اعتماداً وتماساً
مع الأرض ولكنه بثقل أكثر بخلاف الجالس أو المضطجع فإنّ ثقله في كل نقطة من التماس
مع الأرض لعلّه أقل ، فبحسب النتيجة لا زيادة في التصرّف.
ص ٨٩ قوله : ( الحالة الثالثة
... ).
هنا كلام للمحقق
العراقي قدسسره فيما إذا كان الوقت الذي تشغله الصلاة المختارة بدلاً عن الخروج ليس بأكثر من
وقت الخروج ، حاصله : انّه لا وجه للبطلان بل الحق هو الحكم بالصحة ، لأنّ الوقت
المذكور ولنفرضه عشرة دقائق لابد وأن يكون المكلّف في الغصب سواء صرفها في الخروج
أو في الصلاة ، فتكون حرمتها ساقطة ، فلا محذور من ناحية الاجتماع.
نعم ، يجب عليه
صرفها في الخروج تخلصاً من الغصب الزائد ، إلاّ انّ الخروج مضاد للصلاة ، فلو عصى
الأمر بالخروج وصرفها في الصلاة كانت صحيحة ؛ لامكان الأمر الترتبي بها إذا كان
مضيقاً ، وإطلاق الأمر لها إذا كان موسعاً ، فلا وجه للقول بالبطلان في هذه
الحالة.
وفيه
: انّ حرمة الغصب
انحلالية بلحاظ كل زمان زمان وبلحاظ كل نقطة نقطة من الأرض المغصوبة ، ومن الواضح
انّه بعد إلقاء المكلف اضطراراً في الأرض المغصوبة تكون العشرة دقائق من الغصب
المستغرقة للخروج مضطراً اليها ولكن بنحو الانحلال ، أي انّ حرمة الكون في كل نقطة
وكل آن في تلك النقطة من نقاط الغصب المتلاحقة إلى باب الخروج حرمة مستقلة عن
الاخرى ، والمقدار الاضطراري منها ما يحتاجه ويستلزمه الخروج منها ، فأي مقدار
زائد من المكث والبقاء فيها كون غصبي زائد محرم ، فلا يمكن أن يقع مصداقاً للصلاة.