responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 414

وبهذا البيان يظهر كيف انّ الاشكال من قبل السيد الخوئي على المقطع الأوّل والمقدمة الاولى من هذا البيان غير فني ، لأنّ الميرزا لا يريد الطولية الاثباتية ليقال له بأنّ الدلالة الالتزامية طولية بالنسبة للمطابقية ، فكأنّه حملها على الخلط بين الاثبات والثبوت وانّه أراد العرضية في الدلالتين ، وعندئذٍ يكون الايراد الثاني عليه غير وارد ، إذ لا اشكال في عدم التبعية مع فرض العرضية.

والصحيح عندئذٍ الاشكالان المذكوران من قبل السيد الشهيد.

وثانيهما واضح. وأمّا أولهما فحاصله : انّ تقيد أحد الحكمين الضدين بعدم الآخر وإن كان غير معقول لعدم الطولية بينهما إلاّ انّ هذا لا يعني تقيد كل منهما بعدم ملاك الآخر ، بل بعدم الملاك المؤثر في ايجاد الآخر إذ يستحيل أن يكون ملاك كل ضد مقتضياً لايجاد الضد المقتضى له واعدام الضد الآخر لاستحالة تأثير الوجود في العدم ، بل انعدام الآخر بنفس تأثير الملاك الأقوى في ايجاد الضد المقتضى له ، فليست هناك عمليتان والملاك المؤثر في ايجاد الحرمة مع فرض سقوط الحرمة وعدم تحققها منتفٍ قطعاً ، فلا محذور في التمسك باطلاق دليل الأمر والوجوب.

ص ٨٩ قوله : ( والحق مع صاحب الجواهر ... ).

وهناك منشأ ثالث للقول بالبطلان وهو أنّ الصلاة فيها اعتماد وافتراش أكثر للأرض المغصوبة وإن كان من حيث اشغال الحيّز في الفضاء المغصوب لا زيادة ، إلاّ أنّ الاعتماد والتماسَّ مع الأرض المغصوبة أيضاً محرم ، والساجد والجالس أكثر تماساً واعتماداً على الأرض من الواقف.

والجواب : عدم كون هذا تصرفاً زائداً عرفاً بلحاظ أنّ الواقف وإن كان أقل

نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست