نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 12 صفحه : 56
بل يمكن أن يقال : إنّه لا يتوجّه عليه الاستبعاد الذي ذكره الشيخ [١] الناشئ من الاعتماد على ضبط الرواة القرائن المتّصلة ، فإنّا لو سلّمنا الاعتماد عليهم في ضبط القرائن المتّصلة لم يكن ذلك موجباً للاعتماد عليهم في ضبط القرائن المنفصلة ، على وجه نحكم ولو ظنّاً بأنّهم قد أوصلوا إلينا جميع ما صدر في الصدر الأوّل عنه صلىاللهعليهوآله أو عنهم عليهمالسلام من المخصّصات أو المقيّدات المتصّلة.
قوله : وقد وردت أخبار عديدة في تفويض دين الله تعالى إلى الأئمّة عليهمالسلام
لا يخفى أنّ مفاد هذه الأخبار [٣] هو أمر آخر غير كون النبي صلىاللهعليهوآله قد أودع عندهم الحكم الناسخ ، فتأمّل.
ويمكن الناسخية بوجه ثالث وهو إظهار النبي صلىاللهعليهوآله للناسخ لكنّه قد اختفى علينا ولم يصلنا إلاّفي زمان العسكري عليهالسلام. نعم يمكن أن يقال : إنّ هذا ليس بناسخ في الاصطلاح ، وإنّما هو تخصيص أزماني.
قوله : نظير الأخذ بالبراءة العقلية قبل ورود البيان من الشارع ... الخ [٤].
لعلّ نظر الشيخ قدسسره في عدم ذكر البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع إلى احتمال اختصاصها بما إذا احتمل ورود البيان ولم يصل إلينا ، كما هو مفاد