responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 56

بل يمكن أن يقال : إنّه لا يتوجّه عليه الاستبعاد الذي ذكره الشيخ [١] الناشئ من الاعتماد على ضبط الرواة القرائن المتّصلة ، فإنّا لو سلّمنا الاعتماد عليهم في ضبط القرائن المتّصلة لم يكن ذلك موجباً للاعتماد عليهم في ضبط القرائن المنفصلة ، على وجه نحكم ولو ظنّاً بأنّهم قد أوصلوا إلينا جميع ما صدر في الصدر الأوّل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عنهم عليهم‌السلام من المخصّصات أو المقيّدات المتصّلة.

قوله : وقد وردت أخبار عديدة في تفويض دين الله تعالى إلى الأئمّة عليهم‌السلام

... الخ [٢].

لا يخفى أنّ مفاد هذه الأخبار [٣] هو أمر آخر غير كون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أودع عندهم الحكم الناسخ ، فتأمّل.

ويمكن الناسخية بوجه ثالث وهو إظهار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للناسخ لكنّه قد اختفى علينا ولم يصلنا إلاّفي زمان العسكري عليه‌السلام. نعم يمكن أن يقال : إنّ هذا ليس بناسخ في الاصطلاح ، وإنّما هو تخصيص أزماني.

قوله : نظير الأخذ بالبراءة العقلية قبل ورود البيان من الشارع ... الخ [٤].

لعلّ نظر الشيخ قدس‌سره في عدم ذكر البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع إلى احتمال اختصاصها بما إذا احتمل ورود البيان ولم يصل إلينا ، كما هو مفاد


[١] لاحظ فرائد الأُصول ٤ : ٩٥.

[٢] فوائد الأُصول ٤ : ٧٣٤.

[٣] الكافي ١ : ٢٠٧.

[٤] فوائد الأُصول ٤ : ٧٣٦.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست