responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 55

النحوي والثاني في العادل [ غير ] النحوي.

والأولى التمثيل له بما تقدّم بتبديل الغاية بالوصف بأن يقال : يجب الامساك النهاري ، ثمّ يقول : إن جاء زيد لم يجب الامساك ، ولكن مفهوم الثانية أعمّ مطلقاً من منطوق الأُولى ، وإن شئت فقل : إنّ بين المنطوقين عموماً من وجه ، فلابدّ من إصلاحه ، وبإصلاحه يرتفع الإشكال عن المفهومين.

قوله : يعتبر في النسخ أن يكون وارداً بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ [١].

هذا بناءً على أنّه يعتبر في الأحكام التبعيةُ لمصالح في المتعلّقات كما هو مختاره قدس‌سره [٢] ، وإلاّ فلو قلنا يكفي المصلحة في نفس الجعل ، لكان النسخ قبل حضور وقت العمل بمكان من الامكان ، راجع ما حرّرناه في ذلك في مباحث العموم والخصوص [٣].

قوله : ثانيها أن تكون كاشفة عن اتّصال كلّ عام بمخصّصه وقد اختفت علينا المخصّصات المتّصلة ، ووصلت إلينا هذه المخصّصات المنفصلة [٤].

الأولى أن لا يقتصر على صورة الاتّصال ، لإمكان أن يكون ذلك العام عند صدوره مسبوقاً أو ملحوقاً بالمخصّص المنفصل الوارد قبل حضور وقت [ العمل ] فإنّ هذا الاحتمال يرفع إشكال الحكم على هذه المخصّصات المتأخّرة بأنّها مخصّصة.


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٧٣٣.

[٢] فوائد الأُصول ٣ : ٥٧ وما بعدها ، أجود التقريرات ٣ : ٦٦ وما بعدها.

[٣] راجع المجلّد الخامس من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٥٥ ، ٣٩١.

[٤] فوائد الأُصول ٤ : ٧٣٤.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست