responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 204

أخصّ منه.

وإن شئت فقل : إنّهم ذكروا أنّ باب المستحبّات لا يجري فيها الجمع العرفي كحمل المطلق على المقيّد ولا حمل العام على الخاصّ ، فكذلك لا يجري فيها أحكام الجمع السندي من الترجيح أو التخيير بين الحجّتين أو إسقاطهما ، فلاحظ وتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّه لو تمّ لنا ما تقدّم ممّا استفدناه من رواية العيون من الحكومة على أدلّة التخيير ، يكون المرجع الأصل الأوّلي أعني التساقط في المتعارضين ، ولا يكون لنا شيء في قبال أدلّة الترجيح ، أمّا بناءً على هذا الوجه من الاستناد إلى موثّقة سماعة في تفسير التوسعة في خبر الحارث بن المغيرة ، بل في خبر الحسن ابن الجهم أيضاً ، يكون مفاد الخبرين حينئذ هو التوقّف والتساقط ، وحينئذ فأدلّة الترجيح تكون في قبال هذه الأدلّة وتكون مخصّصة لها ، فلاحظ.

قوله في المقبولة : « قلت فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر ، قال عليه‌السلام

: ينظر إلى ما كان » [١]

... الخ [٢].

لا يبعد أن يكون المقام من الأوّل إلى هنا من قبيل الاختلاف في الفتوى وحيث إنّ المسألة من الشبهات الحكمية يكون المتعيّن فيها هو الرجوع إلى الأفضل في هذه الصفات كما أمر به عليه‌السلام بقوله عليه‌السلام : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما » الخ ، لأنّ تنزيل المسألة على الحكومة ربما يأباه فرض صدور الحكمين ، لأنّ السابق في الحكم يكون هو المقدّم ، إلاّ أن نفرض صدور الحكم منهما في آن واحد.


(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.

[٢] فوائد الأُصول ٤ : ٧٧٠.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست