responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 203

التساقط ، فيكون المراد بقوله عليه‌السلام : « فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه‌السلام » هو الأمر بإسقاط الخبرين ، وأنّه في سعة من ناحيتهما حتّى يرى القائم عليه‌السلام ، فلا ربط لذلك بالتخيير.

بل يمكن أن يقال : إنّ ذلك هو المراد من قوله عليه‌السلام في رواية الحسن بن الجهم : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » [١] بأن يكون المراد هو التوسعة من حيث العمل ، غايته أنّه لمّا كان الغالب في التوسعة العملية هو أنّ العمل يكون على طبق أحدهما عبّر عن التوسعة العملية بقوله : « فموسّع عليك بأيّهما أخذت » ولا أقل من الشكّ في ذلك ولو بضميمة باقي الروايات المانعة من العمل بأحدهما ، كما في الموثّقة الأُخرى لسماعة أعني قوله عليه‌السلام : « لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك » [٢] فلاحظ وتأمّل.

وأمّا قوله عليه‌السلام في المكاتبة في التكبيرات الانتقالية : « وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً » [٣] وكذلك فيما ورد من النهي عن صلاة الفجر في السفر إلاّ على الأرض [٤] ، وما ورد من الاتيان بها في المحمل أعني قوله عليه‌السلام : « موسّع عليك بأيّة عملت » [٥] فقد عرفت أنّه خارج عمّا نحن فيه ، وأنّه داخل في رواية العيون [٦].

مضافاً إلى أنّه لا تعارض في روايتي التكبير ، فإنّ الأوّل منهما عام والثاني


(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ ـ ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٠.

(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٢.

(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٣٩.

(٤ و ٥) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ ـ ١٢٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٤.

(٦) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢١.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست