responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 500

مع مسلك التوأمية.

ولكن على هذا الحساب لا يكون الشك في التعبدية من قبيل الأقل والأكثر بل من باب التردد بين العام والخاص ، لتردد المأمور به بين الذات الخاصة والذات العامة الشاملة لكل من الذاتين ، أعني الذات المقارنة مع داعي الأمر والذات غير المقارنة ، وقد حقق في محله [١] أنه لا يرجع في مثله إلى البراءة ، بل المرجع هو الاشتغال لعدم كونه من قبيل الأقل والأكثر ، ولكن الذي يظهر من طريقة شيخنا قدس‌سره [٢] هو الوجه الأوّل أعني كون الأمر الأوّل متعلقا بذات الصلاة أعني به الاطلاق الذاتي ، وأن الأمر الثاني يكون منتجا نتيجة التقييد ، لا أنه يقيد الأمر الأوّل ولو بمفاد نتيجة التقييد ، وحينئذ يكون الأمر الثاني بمنزلة الأمر المستقل ، وعند الشك فيه يكون المرجع هو البراءة ، لأن متعلق الأمر الأوّل مطلق ذاتي على كل من وجود الأمر الثاني وعدمه.

كما أن الظاهر من طريقة الكفاية هو نظير ذلك ، أعني كون متعلق الأمر في كل من التعبدي والتوصلي هو المطلق الذاتي ، وأن العقل بعد اطلاعه على أخصية الغرض يحكم بلزوم الاتيان به بداعي الأمر ، فلا يكون بين التعبدي والتوصلي اختلاف في المتعلق ولو بالاطلاق والتقييد الذاتيين بل الاختلاف في أخصية الغرض ، وحينئذ يكون المرجع هو الشك في السقوط.

ومنه يظهر لك الكلام بناء على مسلك صاحبي الاشارات والعناوين ، فانه لو تم إقامة البرهان عليه فهو ، وإلاّ فان وصلت المسألة إلى الشك


[١] فوائد الاصول ٤ : ٢٠٥ / الفصل السابع. وستأتي حواشي المصنّف قدس‌سره على ذلك في المجلّد الثامن.

[٢] أجود التقريرات ١ : ١٧٦.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست