نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 479
قال في الحاشية بعد أن أجاب عن الاستدلال بآية وجوب الاطاعة [١] بأنها عامة للأوامر والنواهي ، ولا ريب في عدم اعتبار العبادية في النواهي قال ما هذا لفظه : ومع الغض عن ذلك لو اخذ بظواهر تلك الأوامر فلا يقضي ذلك بتقييد المطلوب في سائر الأوامر ، إذ غاية ما تفيده هذه الأوامر وجوب تحصيل معنى الامتثال والانقياد ، وهو أمر آخر وراء وجوب الاتيان بالمأمور به [٢] الذي هو مدلول الأمر على الوجه المذكور ، فأقصى ما يلزم حينئذ أنه مع إتيانه بالمأمور به لا على وجه الامتثال أن لا يكون آتيا بالمأمور به بهذه الأوامر ، ولا يستلزم ذلك عدم إتيانه بما امر به في تلك مع إطلاقها وعدم قيام دليل على تقييدها ـ إلى أن قال ما هذا لفظه : ـ وأما وجوب الإتيان بالفعل على سبيل الانقياد والإطاعة فممّا لا دلالة في الأمر ولو بعد ملاحظة حال الآمر عليه ، وإن قلنا بكونه ممن يجب الإتيان بمطلوبه من حيث إنه أمر به ، ليجب قصد الطاعة والانقياد في جميع ما يوجبه ، فان ذلك لو ثبت فانما هو مطلوب آخر وتكليف مستقل لا وجه لتقييد مدلول الأمر به إلا أن يدل دليل على التقييد أيضا ... إلخ [٣].
وقوله : « عليه » متعلق بقوله فمما لا دلالة في الأمر ، وكان اللازم تقديمه على قوله : « ولو ».
وقوله : وإن قلنا بكونه ممن يجب الإتيان بمطلوبه من حيث إنه أمر
[١] النساء ٤ : ٥٩. [٢] كذا ما وجدته في الحاشية ، ولكن صاحب البدائع نقله [ في بدائع الأفكار : ٢٩١ ] بصورة اخرى وهي : بالمأمور به على وجه الامتثال ، فالآتي بالمأمور به لا على وجه الامتثال [ منه قدسسره ]. [٣] هداية المسترشدين ١ : ٦٨٤.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 479