responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 462

كان المطلوب أمرا معلوما مع الشك في اعتبار أمر آخر فيه كما فيما نحن فيه ، هذا.

ولكن قوله في آخر البحث : كما أنّه يمكن القول بالاشتغال أيضا ـ إلى قوله : ـ حيث إنّ المقصود في الواقع هو أمر واحد وإن احتاج بيانه على تقدير التعبدية إلى أمر زائد على بيان نفس مطلوبية الفعل ظاهرا كما لا يخفى فتأمل. ولا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا من احتياج التعبد إلى بيان زائد غير ما دل على الطلب لا يلازم أن يكون للفعل ثوابان أحدهما لنفس الفعل وثانيهما للامتثال ، لتعدد الأمر الملحوظ فيهما كما توهمه بعض من لا دراية له ، لما عرفت من أنّ المقصود حقيقة واحدة فلا يعقل تعدد الثواب والعقاب ، انتهى.

فانّ هذه العبائر الأخيرة تدل على أن نظره في ذلك إلى كون البيان الثاني أمرا ثانيا غايته متحد مع الاول ، وهو محصل كونه متمّم الجعل الذي شرحه شيخنا قدس‌سره [١] ولكن مع ذلك لا تكون النتيجة في مقام الثبوت نتيجة الإطلاق ، بل يكون الناتج هو الإطلاق في مقام الثبوت وإن لم يكن في مقام الإثبات إلا الإهمال المنتج نتيجة الإطلاق.

تنبيه : قال في الحاشية : قد عرفت فيما تقدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ... إلخ [٢].

ولا يخفى أنّه بعد فرض إمكان قصد القربة بمعنى داعوية الأمر في متعلقه ، يكون حال هذا القيد حال بقية القيود في التمسك على نفيه بالإطلاق ، ولا يتوقف على كون تقابل الإطلاق والتقييد من تقابل العدم


[١] أجود التقريرات ١ : ١٧٣.

[٢] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٦٨.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست