responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 454

عند الشك في كون الواجب الفلاني تعبديا.

أما طريقة شيخنا قدس‌سره فهي المنع من حكم العقل علينا بلزوم تحصيل المصالح ، وإنّما الواجب علينا بحكم العقل هو الإتيان بما يتعلق به الوجوب ، وأمّا المصالح واستيفاؤها فهي من وظيفة الشارع ، وحيث إنّه لا يمكنه التقييد يتعين استيفاؤها بتعدد الأمر ، ويكون الأمر الثاني متمّما للأمر الأول في استيفاء المصلحة ، ولازم ذلك أنّه يكون المرجع عند الشك هو البراءة.

والحاصل : أنّه بعد البناء على عدم إمكان التقييد لا ينبغي الريب في كون المصلحة حينئذ أخص من متعلق الأمر ، وهذا المقدار أعني أخصية الغرض مسلّم على كل من طريقة صاحب الكفاية وطريقة شيخنا قدس‌سرهما وإنّما الخلاف بينهما بعد مسلمية الأخصية ، أمّا لو قلنا بامكان التقييد فلا محصّل حينئذ للأخصية ، بل يكون المأمور به هو المقيد ويكون الغرض مطابقا للمتعلق.

ومن ذلك يظهر التأمل فيما تضمنته الحاشية صفحة ١١٢ [١] من دعوى إمكان التقييد وكون الغرض متوقفا على القيد ، إذ لو كان التقييد ممكنا خرجت المسألة عن أخصية الغرض ، وكان هذا القيد كسائر القيود في الواجبات في مدخليته في الغرض ، ويكون حاصل الفرق بين الواجبات التوصلية والتعبدية بالإطلاق والتقييد.

وإنما الخلاف بين طريقة صاحب الكفاية وطريقة شيخنا قدس‌سرهما إنّما هو بعد عدم إمكان التقييد ، وبعد فرض كون الغرض أخص من المتعلق ، وقد


[١] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٦٧ من الطبعة الحديثة.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست