responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 449

ظله ) في كل ما يكون من هذا القبيل وحاصله : أنّ ما هو من أمثال هذه العناوين بالنسبة إلى ما تتحقق به ، إن كان من قبيل العناوين التوليدية كان الأمر في الحقيقة متعلقا بنفس العنوان ، وكان داخلا تحت القصد والاختيار وكان هو وما يتحقق به شيئا واحدا خارجا وإن اختلفا مفهوما ، ويكون الأمر المتعلق بأحدهما عين الأمر المتعلق بالآخر في كون كل من الأمرين متعلقا بالفعل الخارجي الذي هو صادر من المكلف ، فلو كان قصد أحد الدواعي من الأسباب التوليدية بالنسبة إلى ذلك العنوان ، يكون الأمر المتعلق بذلك العنوان متعلقا بذلك القصد فيعود المحذور.

وإن كان المحقق للعنوان من قبيل المقدمات الإعدادية له ، لم يتعلق الأمر إلاّ بما يتحقق به ، ولا يصح تعلقه بذلك العنوان لعدم دخوله تحت القصد والاختيار ، وإنّما المقدور له هو تلك المقدمة الإعدادية أعني قصد أحد الدواعي.

والذي حرّرته عنه في الليلة الثانية هو هذا التالي : في هذه الليلة كرّر ( دام ظله ) ما نقله عن السيد قدس‌سره وذكر أنه لم يسمعه منه وإنّما نقل له ذلك عن تقريرات الاندرباني [١] لدرسه ، وأفاد أنّه قدس‌سره لعلّه ذكره وجها في جملة الوجوه لمدخلية التعبد في المأمور به لا أنّه مختاره.

ثم إنّه ( دام ظله ) أورد عليه بأنّه لا يمكن الالتزام به فقها ، لأنّ مقتضاه صحة العبادة لو قصد ذلك العنوان ، ولم يكن الداعي على الفعل هو التقرب بل كان الداعي مثل الرياء ونحوه ، وفسادها لو لم يقصد ذلك العنوان وكان الداعي هو التقرب ، انتهى.


[١] [ كذا فيما يتراءى من الأصل ، ولم نطّلع على كتابه ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست