responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 446

أو لأجل الفرار من العقاب لا يكون محققا للعبادية ، إلاّ إذا اقترن بالخضوع والخشوع ونحوهما ممّا يحقق العبادية.

أمّا ما نقلته عنه في تحريراتي من كون تعلق الأمر بالفعل بداعي الأمر إنّما هو لأجل أنّ الإتيان به بهذا الداعي يكون محققا لما هو ملاك العبادية الذي هو العنوان الواقعي ، فالقيد الحقيقي الذي هو المطلوب هو ذلك العنوان الواقعي ، وكون الفعل بداعي [ الأمر ][١] أو غيره من الدواعي ليس هو المطلوب والقيد الحقيقي ، بل إنّ هذه الدواعي محققات لذلك القيد الحقيقي.

فقد أورد عليه شيخنا قدس‌سره بأنّ ذلك العنوان الواقعي إن كان بالنسبة إلى داعي الامتثال من قبيل العناوين الثانوية ، كان الأمر بأحدهما عين الأمر بالآخر.

وإن كان داعي الامتثال بالنسبة إلى ذلك العنوان من قبيل المقدمة الإعدادية ، تعيّن تعلق الأمر بداعي الامتثال الذي هو مقدمة إعدادية لذلك العنوان الواقعي.

ولو لم يكن بينهما سببية ولا علّية ، بل كانا من محض التلازم ، وكان الوجه في التجاء الشارع إلى عنوان الامتثال هو جهل المكلفين بذلك العنوان الواقعي ، فهو وإن كان أخف مئونة من الوجه الأول أعني السببية والمسببية ، إلاّ أنّه يتوجّه عليه الإشكال في أخذ داعي الأمر في المأمور به فإنّه وإن كان الأخذ صوريا وكان القيد هو ذلك العنوان الواقعي ، لكن يكون لازم أخذ داعي الأمر في المأمور به ولو صوريا هو تصوّر الأمر في مرتبة متعلقه ، بمعنى أنّه عند إيراده الوجوب على الصلاة يكون قد تصوّر الوجوب في مرتبة إيراده ، فيكون من قبيل تصوّر الحكم في مرتبة تصوّر موضوعه عند إيراد الحكم عليه.


[١] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست