responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 444

أخذناه جزءا أو أخذناه قيدا ـ أما نفس الداعي فقد عرفت أنه ليس بفعل نفساني بل هو انفعال نفساني أو كيف نفساني ، والذي يظهر من المحشي هو الخلط بين المرحلتين أعني مرحلة الداعوية ومرحلة القصد فلاحظ وتدبر.

قوله : وحاصله ، أن نفس الداعي القربي وإن لم يمكن أخذه في المتعلق بوجه من الوجوه ، إلاّ أنه يمكن أخذ عنوان في المأمور به يكون ملازما لأحد الدواعي القربية وجودا وعدما ، فالفرق بالأخرة إنما يكون باختلاف المتعلق ، والدواعي ملازمة لذلك العنوان المقيد به متعلق الأمر ... إلخ [١].

وقال المرحوم الشيخ محمد علي قدس‌سره ما هذا لفظه : وحاصله أنّ العبادية إنّما هي كيفية في المأمور به وعنوان له ، ويكون قصد الأمر أو الوجه أو غير ذلك من المحققات لذلك العنوان ومحصّلا له ، من دون أن يكون ذلك متعلقا للأمر ولا مأخوذا في المأمور به.

ثم شرح العنوان المأخوذ حقيقة في المأمور به بقوله : إنّ العبادة هي عبارة عن الوظيفة التي شرعت لأجل أن يتعبد العبد بها ، فالصلاة المأتي بها بعنوان التعبد وإظهارا للعبودية هي المأمور بها ، والأمر بها على هذا الوجه بمكان من الإمكان ... إلخ [٢].

وظاهر هذا التحرير هو أنّ أصل العبادية هو الإتيان بالفعل بعنوان العبودية والخضوع ، وأما قصد داعي الأمر ونحوه من قصد المصلحة أو قصد الثواب أو الفرار من العقاب فغير معتبر فيها ، نعم قصد هذه الدواعي محقق للمطلوب الأصلي الذي هو العبودية والخضوع. لكن الذي يظهر من


[١] أجود التقريرات ١ : ١٦٦ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].

[٢] فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست