responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 44

بشرط.

ثمّ إنّ المراد من قولهم يؤخذ الموضوع لا بشرط من ناحية المحمول ، ليس المراد الاطلاق من هذه الناحية ، بل المراد عدم اللحاظ من هذه الناحية ، فإنّ لحاظ الموضوع لمّا كان سابقا في الرتبة على المحمول كان من المستحيل لحاظ المحمول فيه وجودا أو عدما أو إطلاقا ، بل لا يكون في تلك الرتبة إلا عدم اللحاظ بالقياس إلى المحمول.

لكن يشكل الأمر في المحمول الذي هو تمام الذات مثل زيد إنسان ، إذ لا يمكن عدم لحاظ المحمول في مثل ذلك الموضوع ، لأنه عبارة اخرى عن عدم لحاظ نفس الموضوع ، ولعلّ ذلك من لوازم كون القضية ذاتية ، وإلاّ فلو قلنا إنّها من قبيل الحمل الشائع ، كان المحمول عليه هو ذلك الفرد أعني نفس الموجود ، وهو أعني مصداق الموجود صالح لعدم لحاظ المحمول فيه.

قوله : إيجادية ونسبية [١].

ذكر للنسبية ألفاظا مستقلة وألفاظا غير مستقلة كالهيئة ، ولم يذكر تحقق الايجادية بالهيئة ، ولا يبعد القول بأن الايجادية تتحقق بالهيئة كما في هيئة « افعل » لايجاد الطلب.

والفرق بين هذا السنخ من الحروف وبين الأسماء واضح ، فإن معنى الاسم موجود في صقعه قبل إيجاد اللفظ ويكون اللفظ حاكيا له ، بخلاف هذا السنخ فإن معناه مخلوق بايجاد لفظه واللفظ يوجده ويخلقه لا أنه يحكيه.


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٥.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست