نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 426
الامتثال بما تعلق به فلا يلزم المحذور المذكور ، إذ لا يتكرر حينئذ قصد الامتثال ، نعم يتأتى الاشكال في نفس ذلك الأمر وهو أنه كيف يتعلق الأمر بقصد امتثال نفس ذلك الأمر ، أو إشكال عدم القدرة بالنسبة إلى الجزء الأول من ذلك المركب ، فان ذات الصلاة إذا لم تكن متعلقة للأمر كيف يمكن الاتيان بها بقصد امتثال أمرها ، وهو إشكال الكفاية [١] الراجع إلى عدم القدرة ، لكن لا عدم القدرة على نفس الصلاة بل عدم القدرة على قصد امتثال الأمر المتعلق بها ، لأن الفرض عدم تعلق الأمر بها.
قوله : وأما بناء على ما ذهب إليه استاذ الأساطين الشيخ الأنصاري قدسسره[٢]
من كون قصد الجهة وهي المصلحة موجبا للتقرب في عرض قصد الأمر ، فيلزم من أخذه في المأمور به ذاك المحذور عينا ... إلخ [٣].
لعل نظر الشيخ قدسسره إلى أن كلا من التعبدي والتوصلي مشتمل على المصلحة ، غير أن المصلحة في التوصلي قائمة بنفس الفعل من دون توقف على إتيانه بعنوان التعبد ، بخلاف التعبدي فان مصلحته موقوفة على كونه عباديا ، وكونه كذلك يحصل عليه المكلف إما باتيانه به بداعي الامتثال أو باتيانه به بداعي المصلحة وإن لم يكن بداعي الامتثال كما في العبادة المزاحمة بالأهم فيما لو لم يتم الترتب ، وحينئذ لا يتوجه عليه إشكال أخذ ما لا يتأتى إلاّ من قبل الأمر في متعلق ذلك الأمر.
نعم ، يتوجه عليه الدور الذي أفاده شيخنا قدسسره من أن الاتيان به بداعي
[١] كفاية الاصول : ٧٢ ، ٧٣. [٢] كتاب الطهارة ٢ : ٤٨. [٣] أجود التقريرات ١ : ١٦٣ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 426