نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 423
داخلا تحت قدرة المكلف كما في العقد في قوله تعالى ( أوفوا بالعقود )[١] أو كان خارجا عن قدرته كما في الوقت في قوله صلّ في الوقت. والأمر فيما نحن فيه من قبيل الثاني لعدم كونه داخلا تحت قدرة المكلف.
والخلاصة : هي أن الموجب لأخذ الأمر المذكور مفروض الوجود كلتا الجهتين ، الاولى : الظهور العرفي ، إذ لا فرق بين قوله صلّ بداعي الأمر وبين قوله أوف بالعقد ، في الظهور في كون الأمر والعقد قد اخذا مفروضي الوجود. والثانية : هي عدم دخوله تحت قدرة المكلف ، فيكون حاله حال الوقت في قوله صل في الوقت في كون أخذه على نحو مفروضية الوجود ، لعدم القدرة عليه المصححة لدخوله تحت التكليف.
والخلاصة : هي أن كل ما كان مربوطا بمتعلق التكليف الذي هو الفعل المأمور به ، إن قام الدليل على عدم دخوله تحت ذلك التكليف ، كان ذلك عبارة اخرى عن أخذه في المتعلق مفروض الوجود ، وأن ذلك التكليف إنما يثبت على فرض وجود ذلك الشيء ، وذلك هو بمعنى كونه موضوعا لذلك التكليف ، سواء كان ذلك الشيء مما يدخل تحت قدرة المكلف أو كان غير داخل تحت قدرته.
ومن ذلك كله يظهر لك الاشكال فيما في الحاشية [٢] من المناقشة في أخذ الأمر مفروض الوجود ، وليت شعري إذا لم يكن الأمر قد اخذ مفروض الوجود ولم يكن داخلا تحت الطلب لعدم كونه مقدورا للمكلف فما هو كيفية أخذه في قوله صلّ بداعي [ الأمر ][٣].
[١] المائدة ٥ : ١. [٢] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٦٠. [٣] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 423