responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 409

بداعي الأمر والمأتي به لا بهذا الداعي ما لم يكن قد تحقق الجعل الثاني.

قوله : وأمّا الانقسامات الثانوية ـ سواء كانت لموضوعات التكاليف أو لمتعلقاتها ـ فلا يعقل فيها التقييد ، فلا يتصور فيها الاطلاق أيضا ... إلخ [١].

أورد عليه في الحاشية : بأن متعلق الشوق لا بد وأن يكون متعينا في ظرف تعلقه به ولو بعنوانه الإجمالي ، ويستحيل فرض الاهمال في الواقع وتعلق الشوق بما لا تعين له في مرحلة تعلقه به ... إلخ [٢].

أمّا الشوق في حقه تعالى فلا أعرف حقيقته ، وعلى كل حال هو من مقدمات الارادة أو هو عينها ، وقد بنى شيخنا قدس‌سره [٣] على أن الطلب متأخر عنها وهو مغاير لها ، وحينئذ لا يكون الشوق إلاّ ناشئا عن الصلاح في الفعل المشتاق إليه ، وهو لا شك في كونه متعلقا بنفس الفعل الواجد للمصلحة ، فلو كانت المصلحة مختصة بالفعل المقيد بداعي الأمر والطلب أو كانت شاملة لما هو بداعي الأمر ولما لم يكن بداعيه ، يكون ذلك الشوق المزعوم تابعا لها ، ويستحيل أن يكون متعلقه مهملا في الواقع من هذه الجهة ، لكن ذلك لا دخل له بمقام الطلب والأمر بناء على ما أفاده شيخنا قدس‌سره من كون الطلب غير الشوق وغير الارادة.

ولو سلّمنا وحدة الجميع ، بمعنى أن الشوق والارادة هما نفس الطلب والأمر ، لقلنا إنه في صورة كون المصلحة مختصة بخصوص الفعل الصادر بداعي الأمر والطلب يكون الشوق المفروض كونه عين الطلب


[١] أجود التقريرات ١ : ١٥٨.

[٢] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٥٦.

[٣] أجود التقريرات ١ : ١٣٥.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست