responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 403

تكون توأما مع قصد الامتثال ، فلاحظ وتدبر ، هذا.

ولكن المطلب بعد هذا كله لا يخلو عن الاشكال ، لأنا وإن قلنا بأن متعلق الأمر هو الصلاة المقيدة بداعي طبيعة الأمر ، فذات الصلاة لم تقع موردا للأمر إلاّ بتحويل التقييد إلى التركيب ، ليكون الأمر واردا على ذات الصلاة وداعي الأمر ، أو الصلاة وقصد امتثال الأمر ، فنحن ننقل الكلام إلى تلك الحصة من الأمر الواردة على ذات الصلاة التي هي أحد جزأي المأمور به ، ونقول إن ذلك الجزء وهو ذات الصلاة مقيد بالجزء الآخر الذي هو قصد الامتثال أو داعي الامتثال ، لأن الفرض هو ارتباطية الأجزاء ، فعاد الاشكال ، وهو أن ذات الصلاة لم تكن مأمورا بها ولو بتلك الحصة من الأمر ، وإنّما المأمور به في تلك الحصة هو الصلاة المقيدة بالجزء الآخر ، فلو حوّلنا متعلق تلك الحصة إلى التركيب عاد محذور الحصة ، وأنّ متعلقها ليس هو ذات الصلاة لفرض الارتباطية ، وهكذا إلى ما لا نهاية له.

ولو قلنا بأنّ ذات الصلاة مأمور بها في ضمن الأمر المتعلق بالمقيد من دون إرجاعه إلى التركيب ، لقلنا بمنع ذلك ، وأن الذات لا يناله الأمر في ضمن الأمر بالمقيد ، ولو تمّ ذلك لقلنا به من أول الأمر بلا حاجة إلى التحويل من التقييد إلى التركيب ، فلاحظ وتدبر.

قوله : كما لو فرضنا عدم التفات الآمر الجاهل إلى انقسام الجيران إلى صديق وعدو ، فلا يكون حينئذ إطلاق وتقييد في مقام الثبوت أيضا [١].

ولكن هل يتحقق الاهمال في مقام الثبوت على وجه يتوقف المأمور


[١] أجود التقريرات ١ : ١٥٧ [ المذكور هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست