responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 388

الذي هو عبارة عن دعوة شخص ذلك الأمر ... إلخ [١].

وبالجملة : أنّ نفس الأمر ليس من الدواعي بالمعنى المذكور أعني ما يكون ترتبه على الفعل هو المقصود من ذلك الفعل بل إنّ امتثاله هو من الدواعي. ويستفاد من هذه العبائر أن قصد الأمر عبارة اخرى عن قصد امتثاله ، ومعنى قصد الامتثال هو كون الامتثال غاية من الاقدام على الفعل ، فيكون ذلك هو الداعي الذي يكون بوجوده الواقعي مولّدا عن الفعل وبوجوده التصوري موجبا لتولد الارادة المتعلقة بالفعل.

أما توهم كون المراد من كون الأمر داعيا هو المحركية والسوق الخارجي ، بمعنى أنه لمّا كان عبارة عن البعث والتحريك كان حركة العبد نحو الفعل بتحريكه ، فليس ذلك من سنخ الدواعي بل هو سنخ علل الفعل. وكذلك توهم كون الأمر يعطي الفعل عنوانا حسنا مرغوبا للمأمور وهو كونه مأمورا به ، وهذا العنوان يوجب رغبة المأمور بذلك الفعل. ويمكن إرجاع الوجهين إلى الوجه الأول أعني ما يكون بوجوده الخارجي معلولا للفعل وبوجوده العلمي علة للارادة ، فإن كون عنوان المأمور به داعيا عبارة اخرى عن كون الحصول على المأمور به في الخارج داعيا ، وكذلك كون الأمر سائقا فإنّه إنما يسوق المكلف إلى الفعل لأنّه يولد في حقه الداعي إلى الفعل الذي هو كون الفعل محصلا للاطاعة والامتثال.

والذي يظهر من تقرير درس السيد البروجردي ( سلمه الله تعالى ) [٢] هو أخذ داعوية الأمر بهذا المعنى أعني السوق والتحريك الخارجي ، ولأجل


[١] أجود التقريرات ١ : ١٦٢.

[٢] نهاية الاصول ١ : ١١٧ وما بعدها [ لا يخفى أنه قدس‌سره ذكر أربعا من الملكات الخمس المذكورة في المصدر ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست