responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 369

الوجوب وشموله لما إذا أتى بها فاقدة للتعمم أو لم يأت بالفاقدة لتكون النتيجة هي عدم سقوط الوجوب عند ما ياتي بها فاقدة للتعمم ، ويكون خلاصة ذلك هو اعتبار التعمم في الصلاة ، وحيث إنّه لم يتفوه أحد بذلك كشف عن أنه لا مجال لاطلاق الوجوب في هذه المقامات الراجعة إلى مرحلة المسقط للوجوب.

وهناك طريقة اخرى هي أسهل من هذه الطريقة ، فإنّ الحجر الأساسي إنّما هو هل يعتبر المباشرة أو يكفي فعل الغير ، سواء كان بالنيابة والاستنابة ، أو كان بالنيابة التبرعية مجردا عن الاستنابة ، أو كان من مجرد فعل الغير وان لم يكن في البين استنابة ولا نيابة. ويكفينا في اعتبار المباشرة إطلاق نسبة الفعل إلى المكلف بمثل قوله اغسل ثوبك ، فإن مقتضى الاطلاق هو المباشرة وأن يكون المكلف هو الفاعل للغسل ، وأنّ توسعة الأمر إلى الاكتفاء بفعل الغير يحتاج إلى مئونة زائدة على نفس ما يقتضيه قوله اغسل ثوبك من انتساب الغسل إلى المخاطب من دون فرق في ذلك بين كون فعل [ الغير ][١] رافعا للموضوع أو رافعا للملاك.

وبناء على هذه الطريقة يكون مقتضى الأصل اللفظي هو اعتبار قيد المباشرة. وهذه المسألة إحدى ما يقال إنّه ربما كان الاطلاق مثبتا للتقييد ونافيا للاطلاق. أما من ناحية الأصل العملي فبناء على هذه الطريقة تكون المسألة من باب الشك في الأقل والأكثر مع كونه من قبيل الشك في الشرطية ، لأنّ أصل العمل مطلوب وكونه مقيدا بقيد المباشرة مشكوك ، فيكون حاله حال التعمم في الصلاة لو شك في كونه قيدا ، وجريان البراءة


[١] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست