responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 360

[ التعبدي والتوصلي ]

قوله : وقد يطلق التوصلي على معنى يعم بعض التعبديات أيضا وهو ما يسقط أمره بمطلق وجوده في الخارج ولو كان بفعل الغير ... إلخ [١].

إن السقوط بفعل الغير تارة لا يكون متوقفا على قصد النيابة كما في غسل الثوب وتطهيره ، واخرى يكون متوقفا على قصد النيابة. والنيابة في هذا تارة تكون تبرعية واخرى تكون بالاجارة والاستيناب. وهذا الذي يكون بالاستيناب لو كان نفس الاستيناب فيه كافيا في السقوط عن المكلف نظير الضامن الذي يضمن ما في ذمة الشخص في كونه موجبا لانتقال المضمون إلى ذمة الضامن وبراءة ذمة المضمون عنه ، فالظاهر لامثال له في الواجبات الشرعية. وعلى كل حال لو فرض وقوع الشك في أنّ هذا الفعل الواجب هل أنه واجب بنفسه أو أن المكلف مخير شرعا بين نفس الفعل والاستنابة فيه ، كانت المسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي ، والوظيفة من حيث الأصل اللفظي أو العملي في ذلك معلومة واضحة كما حرر في محله.

لكن فرض الكلام فيما نحن فيه إنما هو في القسم الثاني وهو ما لا يكفي فيه الاستنابة بل لا بد من وقوع الفعل من النائب ، فقد يتخيل أنه من قبيل الدوران بين تعيّن الفعل وبين التخيير بين الفعل نفسه والتسبيب له.


[١] أجود التقريرات ١ : ١٤٦.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست