نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 314
والذي يظهر مما حررته عنه قدسسره هو دخول العنوان المعرّف في محل النزاع ، كما أنّا لم نضبط البرهان العقلي الذي أفاده في وجه عدم إمكان إرادة من انقضى عنه المبدأ فيما اخذ موضوعا ، فراجع ما حررته عنه قدسسره[١] في التنبيه وتأمل فيه ، كما ينبغي مراجعة ما حرره عنه المرحوم الشيخ محمد علي خصوصا ما حرره في صفحة ٦٥ [٢].
قوله : وأما بحسب اللحاظ فقد تؤخذ لا بشرط ويصح حمل بعضها على بعض واخرى بشرط لا ... إلخ [٣].
لا يخفى أن أخذ المبدأ لا بشرط أو بشرط [ لا ][٤] إنّما هو بالقياس إلى الذات أو النسبة والحمل عليها ، وليس هو بالقياس إلى صفة اخرى ومبدأ آخر.
ومنه يظهر لك التأمل فيما شرحه في المثال ، فإنه إنّما يفيد في اتحاد إحدى الصفتين أعني العلم والقدرة بالاخرى ، وهو لا ينتج الاتحاد بين الصفة والذات ، وعلى كل حال أنّ كلامنا في المفاهيم اللفظية وهي لا دخل لها باتحاد واقع تلك الصفات فيه تعالى مع الذات ، وسواء قلنا بالاتحاد أو قلنا بزيادتها على الذات ، فذلك مبحث آخر لا دخل [ له ][٥] بعالم مفاهيم الألفاظ.
قوله : والذي يمكن أن يقال إنّه لو بنينا على تركّب المشتق ، فحيث إنّه مشتمل على النسبة الناقصة التقييدية ـ إلى قوله : ـوأمّا إذا
[١] مخطوط ، لم يطبع بعد. [٢] حسب الطبعة القديمة ، راجع فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ١٢٥ ـ ١٢٧ من الطبعة الحديثة. [٣] أجود التقريرات ١ : ١٢٥. [٤] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ]. [٥] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 314