responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 309

المتلبس.

كما أنّ للقائل بالاختصاص طريقة يمكنه سلوكها في مثل عابد الصنم لا يلي الخلافة ، وهي أنّ المشتق وإن كان بحسب وضعه مختصا بخصوص المتلبس ، إلاّ أنّه في مثل هذه الأحكام قامت القرينة على أنّ المراد به الأعم وهي في غاية البعد ، أو يلتزم بأنّ موضوع الحكم هو من انطبق عليه أنه عابد للصنم ولو كان الانطباق فيما مضى بحيث يكون الحكم الآن والانطباق فيما مضى ، وهو أيضا خلاف ظاهر الاستدلال بظهور الآية الشريفة ، فلا محيص حينئذ من الالتزام بأنّ هذا الحكم جرى في حقه عند ما كان عابدا للصنم ، وهذا الحكم له خصوصية توجب بقاءه ولو بعد انقضاء المبدأ وامتناع الانطباق بعد ذلك ، وتلك الخصوصية هو كونه أبديا كما يستفاد من النفي في قوله تعالى ( لا ينال عهدي الظالمين )[١] فانّ مفاده أنّه لا يناله إلى الأبد ، فهذا الحكم وهو عدم نيل الخلافة إلى الأبد موضوعه هو المتلبس ، وقد تحقق هذا الموضوع وانطبق على ذلك الشخص ، فلحقه الحكم عند ما كان عابدا للصنم ، ففي ذلك الظرف صار محكوما عليه بأنّه لا ينال الخلافة إلى آخر الدهر أو آخر حياته ، وهذا الحكم لا يزول عن مقتضاه إلاّ بالنسخ ونحوه ، بل لا يزيله إلاّ النسخ دون حديث الجب ونحوه ، لأنّ محصل ذلك الحكم الأبدي هو أنه لا يرفعه رافع ، بل يمكن القول بانّه غير قابل حتى للنسخ ، ولعل هذا هو المراد لشيخنا قدس‌سره وهذه الطريقة غير محتاجة إلى التشبث بأذيال كون المقام من قبيل العلة المحدثة مبقية ، لما عرفت من أنّها تشبث بكون الحكم أبديا ، فلاحظ وتأمل.


[١] البقرة ٢ : ١٢٤.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست