نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 302
يصح لهم أن يستدلوا بالتضاد المذكور ، لاحتمال كون منشئه هو كثرة الاستعمال في موارد التلبس بعد فرض أنّهم أرجعوا الكثرة في موارد الانقضاء إلى حال التلبس ، هذا.
ولكن شيخنا قدسسره بدّل وضعية الاستدلال وجعل كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء من أدلة القول بالأعم ، فجعل المهاجمة بكثرة الاستعمال من جانب القائلين بالأعم على القائلين بالوضع لخصوص [ المتلبس ][١] وحينئذ حيث صار القائلون بالوضع لخصوص المتلبس في مقام الدفاع عن هذا الاستدلال ، فلهم أن يجيبوا عنه باحتمال كون المراد من تلك الكثرة هو خصوص المتلبس بالتأويل المذكور ، وهم في هذا الحال لا يحتاجون إلى إثبات هذا التأويل ، بل يكفيهم مجرد الاحتمال المذكور في ردّ هذا الاستدلال ، فهم يسلّمون الكثرة ، لكن دفعا للزوم كثرة المجاز يقولون إنّ من المحتمل أنّه ليس بمجاز وأنّه راجع إلى الحقيقة ، وحينئذ يتوجه عليهم النقض الذي أشار إليه شيخنا قدسسره بقوله : وتوهم أنّ الاستعمال لو كان بلحاظ حال التلبس حتى يكون حقيقة ، فلا يكون فرق في هذا اللحاظ بين المشتقات والجوامد ، إلخ [٢].
وحاصله : أنّه بناء على ما ذكرتموه من تسليم الكثرة ودعوى التأويل ، فينبغي أن تتحقق تلك الكثرة في الجوامد مع الالتزام بالتأويل المذكور.
وأجاب عن هذا التوهم بما تقدم منه في الفرق بين الجوامد والمشتقات [٣] بما حاصله : أنّه في الجوامد يكون الملحوظ هو الصورة
[١] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ]. [٢] أجود التقريرات ١ : ١١٩. [٣] أجود التقريرات ١ : ١١٣.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 302