responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 298

تنبيه : قال شيخنا قدس‌سره فيما حررته عنه في مقام إبطال احتمال كونه موضوعا لخصوص ما انقضى : وهذا أيضا لا يقول به أحد وإن ذكره بعضهم من جهة الاشكال في تصور تحقق حال التلبس بالنسبة إلى الأحداث الآنية من جهة أنّه إن كان بعد تحقق مثل هذا الحدث لا بد أن يكون الحدث منقضيا إذ لا بقاء له ، وان كان قبل تحققه يكون التلبس به استقباليا. وبالجملة أنّ مثل [ هذا ][١] الحدث ليس له وجود غير حال انقضائه وحال ما قبل تلبس الذات به.

وهذا الاشكال نظير الاشكال في معقولية وجود زمان الحال في قبال الماضي والمستقبل من جهة أنّه ليس إلاّ آخر الماضي وأول المستقبل.

والجواب عن هذا الاشكال فيما نحن فيه أن يقال : إنّ لحال التلبس بذلك الحدث تحققا واقعيا وإن لم يكن [ له ][٢] دوام وبقاء ، فان اجري المشتق على الذات بلحاظ ذلك الحال كان من قبيل الاستعمال بلحاظ التلبس الفعلي ، وإن اجري على الذات بلحاظ حال انقضاء ذلك الحدث كان من قبيل الاستعمال بلحاظ حال الانقضاء ، وإن اجري عليها بلحاظ حال قبل تحقق ذلك الحدث كان من قبيل الاستعمال بلحاظ حال الاستقبال.

وبالجملة : فمتى كان حال تطبيق المشتق على الذات وجريه عليها مقرونا بحال التلبس ، كان من قبيل الاستعمال بلحاظ حال التلبس ، فان حال التلبس وإن كان آنيا لا بقاء له ولا استمرار إلاّ أنّ حال التطبيق والاجراء لا يحتاج إلى دوام واستمرار بل هو آني أيضا ، فيمكن أن يقصد جعل الحمل والتطبيق والاجراء في حال التلبس وإن كان آنيا ، بل كان من هذا القبيل وإن


(١ و ٢) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست