responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 293

مبادئها. وأمّا بناء على التركيب فحيث إنك قد عرفت عدم تعقل جامع بين المنقضي عنه والمتلبس ، فلا محالة يكون موضوعا لخصوص المتلبس فيبقى التضاد على حاله [١].

وإذا بقي التضاد في المشتقات بحاله في المبادئ ، وكان الوجدان حاكما بالتضاد بين قولنا زيد قائم وقولنا زيد قاعد ، كشف عن اعتبار خصوصية التلبس ، إذ لو كان للأعم لم يكن بين القولين تضاد. والحجر الأساسي في جميع ذلك هو عدم معقولية كونه للأعم لعدم معقولية القدر الجامع ، وذلك ناشئ عن بساطة المفهوم بالمعنى الذي أفاده من كون مفاد المشتق هو نفس المبدأ لا بشرط. وهذا إذا ثبت لم يحتج إلى التمسك بدعوى التناقض ، بل تكون دعوى التناقض مبنية على البساطة المذكورة ، ومن الواضح أنه إذا انهدم هذا المعنى من البساطة انهارت جميع هذه المباني ، ولم يبق بأيدينا إلاّ دعوى حكم الوجدان بالتناقض وذلك قابل للانكار ، فنحتاج إلى ما أفاده الشيخ قدس‌سره في وجه صحة السلب من الاستناد إلى دعوى الوجدان ، وليست دعوى الوجدان في صحة السلب إلاّ كدعوى الوجدان في تحقق التضاد المذكور ، فلا يكون إلاّ من قبيل الأدلة الانصافية ، وليس شيء من ذلك من قبيل الأدلة العقلية التي لا يتمكن الخصم من التخلص منها.

قوله : فان قلت : إنّ ما ذكرته من مضادة المعاني الاشتقاقية ينافي ما ذهب إليه علماء الميزان من أنّ نقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة ، وأن لا تنافي بين قضيتي زيد قائم وزيد قاعد إلاّ إذا قيّد


[١] أجود التقريرات ١ : ١١٧.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست