responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 283

قوله : بخلاف ما إذا قلنا بالبساطة فانه عليه ليس المشتق إلاّ نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط ـ ثم قال بعد أسطر : ـ فإنّ المتّصف بالعناوين الاشتقاقية هي الذوات ، وهي باقية بعد زوال التلبس ، فيصح الاستعمال مجازا ... إلخ [١].

يمكن دعوى التهافت بين هاتين الجملتين. والحق هو الجملة الأخيرة. أما الاولى وهي كون المشتق نفس المبدأ لا بشرط ، فقد عرفت الاشكال فيها ، وأن المبدأ في جميع المشتقات مأخوذ بشرط النسبة ، غاية الأمر أن النسبة فيها مختلفة ، ففي الفعل صدورية وفي المشتق تطبيقية حاصلة من أخذ المشتق عنوانا بسيطا للذات وهو منتزع عنها باعتبار تلبسها بالمبدإ. فليس النظر فيه إلى نفس الحدث بل إن النظر فيه إلى الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ. ولو كان المنظور إليه في المشتق هو نفس الحدث كان اللازم عدم صحة الاستعمال بعد انقضائه ، وكان أسوأ حالا من الجوامد بعد تبدل صورتها النوعية إلى صورة اخرى ، وكان مقتضاه أن لا يصح الاستعمال في موارد الانقضاء ولو مجازا. وما أجاب به شيخنا قدس‌سره بقوله : قلنا نعم إلاّ أن المتصف بالعناوين الاشتقاقية حين الاتصاف ... إلخ كأنه خروج عن الفرض ، إذ المفروض أن المشتق هو نفس المبدأ وذلك هو التهافت ، ونظير هذه الجملة الاولى قوله : وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقية فانها عين مبادئها وهي بسيطة ، فإذا انعدمت المبادئ تنعدم العناوين بالكلية ولا يبقى شيء أصلا [٢].

وحينئذ يظهر لك أن القول ببساطة المشتق لا يوجب القول باعتبار


[١] أجود التقريرات ١ : ١١٠ ـ ١١١.

[٢] أجود التقريرات ١ : ١١٣ [ مع اختلاف عما في النسخة القديمة غير المحشاة ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست