responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 272

لا بد من لحاظ ذلك القيام على وجه العنوانية ، فلا يخرج المشتق عن كون المبدأ فيه ملحوظا بشرط شيء ، فتأمل.

وكيف كان ، فالمراد بالعرض هنا هو مطلق ما كان خارجا عن الذات ممّا يصحّ نسبته إليها ولو بنحو من الاعتبار ، فيشمل الامكان والامتناع والوجوب ، والحرمة والوجوب ، وليس هو مختصّا بالأعراض الاصطلاحية ، كما أنّ المراد من قول شيخنا قدس‌سره في التقرير « ونعتا له » ليس هو النعت الاصطلاحي في النحو كي يرد عليه أنه لا يصح النعتية في ملابسات الفعل كالزمان والمكان ... إلخ ، بل المراد به ما يكون عنوانا له ومعرّفا بقرينة عطفه عليه بقوله : فلا محالة يكون مرآة ومعرّفا لموضوعه ونعتا له ... إلخ ، وليس المراد بالموضوع هو فاعله بل كل ما يلابس المبدأ ، كما أنه ليس المراد من الاتحاد في المقام هو [ الاتحاد الخارجي بل ][١] ما تقدّمت [٢] الاشارة إليه من جعله جاريا عليه وعنوانا له ومحمولا عليه باعتبار كونه عنوانا له منتزعا عن تلبسه بالمبدإ كما تقدّمت الاشارة إليه ، ومن ذلك كله يتّضح لك النظر في الامور الثلاثة التي ذكرها في الحاشية ص ٧٣ [٣].

ثم لا يخفى أن ما ذكرناه من الفرق بين المصدر واسم المصدر ، بأنّ الحدث في الأول ملحوظ فيه الانتساب والثاني ملحوظ بشرط لا ، وأنّ كل اسم من أسماء الحدث مثل الضرب إن لوحظ باللحاظ الأول كان مصدرا وإن لوحظ باللحاظ الثاني كان اسم مصدر ، لا ينافي ما ربما ينقل عن بعض


[١] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

[٢] راجع صفحة : ٢٦٦.

[٣] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩ من الطبعة الحديثة.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست