responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 239

كان في عرض كونها بنتا الذي هو في عرض كونها امّا ، يكون الارتفاع المذكور في عرض كون الكبيرة امّا ، وذلك لما عرفت من أنّ ذلك كله مبني على التضاد بين كونها زوجة وكونها بنت الزوجة ، وقد عرفت المنع من التضاد المذكور فلاحظ.

وفي حاشية منه على الدرر على قوله « تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين » ما هذا لفظه : وقد يتوهم جريان النزاع في المرضعة الاولى أيضا ، إذ بعد تحقق الرضاع الكامل كما يحدث عنوان الامومة يزول عنوان الزوجية ، فلا يتحقق عنوان أم الزوجة على القول بالأخص ، ويجاب بتعيّن القول بحرمتها على القول بالأخص أيضا ، لأن بقاء كلتا الزوجيتين مناف لأدلة حرمة أم الزوجة والربيبة ، وارتفاع إحداهما معيّنا ترجيح بلا مرجح ، فيتعين ارتفاع كليتهما ( منه دامت أيام إفاضاته ) [١]. ولا يخفى أنه مع فرض الدخول بالكبيرتين يكون تحريم الاولى والصغيرة ذاتيا لا جميعا ، فلا مدخل حينئذ للترجيح بلا مرجح ، مع أنه لا يدفع إشكال الانقضاء ، فلاحظ وتأمل.

قوله : وقد عرفت أنّ بقاء الذات معتبر في محل النزاع ، ولذا بنينا على خروج المشتقات المنتزعة عن مقام الذات عن محل الكلام [٢].

قد عرفت الفرق بينهما بما تقدم من أنّ في مثل الامكان والزوجية لا يعقل الانقضاء لعدم إمكان انسلاخ الممكن أو الأربعة عن الامكان أو الزوجية في أيّ صقع كان. وهذا بخلاف اسم الزمان لإمكان انقضاء الحدث عن الذات ، لكن الذات لا تبقى موجودة خارجا بعد الانقضاء.


[١] درر الفوائد ١ : ٥٩.

[٢] أجود التقريرات ١ : ٨٣.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست