responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 236

ذلك الحال ( امهات نسائكم )[١] فتحرم [٢].

ولعله يريد ما أشرنا إليه أخيرا من أن الانقضاء الرتبي لا يوجب الانقضاء الزماني ، أو أنه يشير إلى ما ذكرناه أوّلا من الجواب باختلاف الرتبة. ويبعد كل البعد أن يكون التزاما باختلاف الزمان بين صيرورة الصغيرة التي هي زوجة بنت الزوجة وبين حكمها وهو الحرمة وحرمة الأمّ ، وإلاّ لورد عليه أنه لا تأخر زمانا للحكم عن موضوعه ، فلاحظ.

وعلى كل حال أن العمدة في الجواب هو ما عرفت من اختلاف الرتبة ، وان اجتمع في الزمان زوجية الصغيرة وكونها بنتا للزوجة وحرمتها وانسلاخ زوجيتها لكون الحرمة متأخرة عن الزوجية والبنتية.

ومنه تظهر الخدشة فيما تضمنته الحاشية وهو قوله : إذا فرض بطلان زوجية الأمّ والبنت في آن واحد ، فليس هناك زمان خارجي تتصف فيه الأمّ بأنّها ام الزوجة ـ إلى قوله : ـ إلا أنّ الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية ... إلخ [٣] وإلاّ فكيف يكون الحال فيما لو طرأ التحريم على الزوجية كما لو أرضعت الزوجة زوجها ، إذ لا بد في مثل ذلك أن نقول : إنّ هذه المرأة في الرتبة السابقة على حرمتها قد اجتمع فيها كونها زوجة وكونها أم زوجها ، وفي الرتبة الثانية تحرم على زوجها فتنسلخ عن الزوجية ، وهذه الحرمة مقارنة في الزمان لكونها ام زوجها ، لا أنّ هذا العنوان أعني كونها ام زوجها سابق في الزمان على حرمتها ، وإلاّ ففي أيّ زمان صارت الزوجة ام زوجها ثم انسلخت عنها الزوجية؟ وهل يعقل تأخر


[١] النساء ٤ : ٢٣.

[٢] فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٨٦.

[٣] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٨٢.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست