responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 221

قوله : أما في الفرض الاول ( يعني فرض عدم الدخول أصلا ) فبمجرد تحقق الرضاع تتحقّق الأميّة والبنتيّة بينهما ، فتبطل زوجيتهما معا ، لعدم إمكان الجمع بين الأمّ والبنت في الزوجية في زمان واحد ولو بقاء ، فلا محالة يرتفعان معا لعدم المرجّح في البين ... إلخ [١].

قال العلامة الخراساني قدس‌سره في رسالته الرضاعية : إنّ الحكم بحرمة الصغيرة جمعا بالمعنى المزبور مع الحكم بحرمة الكبيرة مؤبدا أشكل. وما ذكر من التعليل من لزوم الترجيح بلا مرجّح من الحكم بصحة نكاحها عليل لعدم لزومه ، فانّه إنّما يلزم لو لم يكن الرضاع موجبا لحرمة الكبيرة وفساد نكاحها عينا ، وأما معه فلا موجب لفساد نكاح الصغيرة لعدم الجمع بين البنت وامها ، إلى آخر ما أفاده قدس‌سره [٢].

ويمكن الجواب عنه : بما سيأتي إن شاء الله تعالى من اختلاف الرتبة ، فانّ الكبيرة غير المدخول بها عند إرضاعها الزوجة الصغيرة يتحقق كون الكبيرة أم الزوجة وكون الصغيرة مجتمعة في الزوجية مع الكبيرة ، وحكم الأول حرمة الكبيرة ذاتا وحكم الثاني هو حرمة الجمع القاضي بانفساخ نكاح الصغيرة لعدم الترجيح في تلك المرتبة ، فيترتب الحكمان معا في رتبة واحدة ، كما أنه قد تحقق الموضوعان في رتبة واحدة ، والحكم في الكبيرة وهو حرمتها ذاتا لكونه متأخرا عن كل من العنوانين لا يرفع عنوان الصغيرة الذي هو موضوع ارتفاع العقدين أعني اجتماعهما معا في الزوجية ، فان هذا الموضوع وهو الاجتماع في رتبة موضوع حرمة الكبيرة وهو كونها ام الزوجة.


[١] أجود التقريرات ١ : ٨١.

[٢] كتاب الرضاع ( ضمن الرسائل الفقهية ) : ١٥٠.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست