responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 209

المصداق.

ثالثها : أنه من قبيل اختلاف في التباني والاصطلاح الذي يكون منشؤه فيما بين العرف أنفسهم اختلاف الذوق أو اختلاف التباني ، مع الاعتراف من الجميع بأنّ الجميع مصداق للمفهوم الكلي.

رابعها : أن يكون من قبيل التقييد والتخصيص.

أما الاول : فيمكن منعه من جهة العلم بأنه ليس للشارع اختراع جديد في باب المعاملات وإنما يمكن ذلك في باب العبادات.

وأما الثاني : فهو الذي يظهر من الكفاية [١] ، لكنه ممكن المنع أيضا ، فان ذلك إنما يمكن في الماهيات الواقعية التي تكون لها آثار واقعية مثل النافع والضار ونحوهما ، دون باب المعاملات مما تكون آثارها اعتبارية محضة ، بل ليست إلا من قبيل الأحكام الشرعية أو العرفية ، ومن الواضح أنه لا معنى للتخطئة فيها.

وأما الثالث : فيمكن تطرق المنع إليه ، حيث إن لازمه اعتراف الشارع بأن ما لدى العرف أسباب أيضا ، غايته أنه جرى على أسباب خاصة غير تلك الأسباب ، وأنه عند إرادة التمليك لا يفعل إلا الأسباب التي جرى هو عليها ، وهذا لا ينافي ترتب الأثر على الأسباب العرفية التي جروا عليها كما نراه من اعتراف كل فريق بتحقق التعظيم بما يفعله الفريق الآخر فيما لو كان الاختلاف في المصاديق عاديا أو ذوقيا ، وحينئذ فالمتعين من هذه الوجوه هو :

الوجه الرابع ، وحاصله : أنه بعد فرض كون لفظ المعاملة كالبيع اسما للعقد عند كل من العرف والشرع ، يكون ترتب الملكية عليه من قبيل


[١] كفاية الاصول : ٣٣.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست