responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 206

بقوله : فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب ... إلخ [١] ، أنّ البيع لم يستعمل إلاّ في نفس ذلك المعنى الذي ينشئه المنشئ ، أعني بذلك البيع الانشائي ، وهذا يتصف بالصحة والفساد ، وأنّه موضوع لخصوص الصحيح وأنه يمكن التمسك باطلاقه على الصحة بعد فرض كونه عند العرف بيعا ، وأنّ الاختلاف بين العرف والشرع عند ثبوته يكون من قبيل الاختلاف في المصاديق ، فيكون حينئذ عين ما أفاده شيخنا قدس‌سره من كونه فعلا بالآلة ، وحينئذ يكون مسلكه في المكاسب مخالفا لمسلكه في التقريرات.

وأما ما أفاده في الكفاية [٢] من التوجيه فهو راجع إلى ما أفاده صاحب الحاشية [٣] فيما لخّصه عنه في التقريرات [٤] ، وحيث إنّ الشيخ قدس‌سره في التقريرات ردّ على صاحب الحاشية ما أفاده من التوجيه المذكور لرفع المنافاة بين دعوى كون ألفاظ المعاملات أسماء للصحيح وبين التمسك بتلك الاطلاقات ، أفاد في آخر كلامه في التقريرات بقوله : وبالجملة فلا نعلم وجها لتصحيح ما أفاده الشهيد قدس‌سره [٥] بناء على أنّ التمسك بالاطلاقات أمر مفروغ عنه كما جرى عليه الشهيد نفسه في كتبه.

ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّ الوجه فيما أفاده في التقريرات أخيرا بقوله : ومما ذكرنا يظهر أنّ النزاع لا يجري في المعاملات ، هو ما أشرنا إليه وما يظهر منه مما تقدم منه من عدم تأتّي القول بالصحيح فيها ، لمنافاته للتمسك بالإطلاقات ، لا ما ربما يتوهم من توجيه ذلك بأنها أسماء


[١] المكاسب ٣ : ٢٠.

[٢] كفاية الاصول : ٣٣.

[٣] هداية المسترشدين ١ : ٤٩٢.

[٤] مطارح الأنظار ١ : ٤١ ـ ٤٢.

[٥] المصدر المتقدم : ٤٤.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست