responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 174

وقوله هنا : لأنّ الترادف هو الاتحاد في المفهوم ، تعريف له بلازم تعريفه الأوّل وهو الاتحاد بحسب المعنى الموضوع له. وأما قوله : لا الاتحاد في الذات ، فليس المراد بالمنفي هو الاتحاد في المعنى ، بل المراد به هو الاتحاد بحسب المصداق الخارجي مع فرض الاختلاف في الجهة المأخوذة في المعنى الموضوع له كما في مثل السيف والصارم على ما عرفته من الاختلاف بينهما بحسب الجهة ، وأنّهما من قبيل الموصوف والصفة وإن كان المصداق فيهما واحدا.

ومن ذلك كلّه يتضح لك المراد بقوله : نعم ، الاتحاد في الذات من لوازم الاتحاد في المفهوم دون العكس ، لأنّ الاتحاد بحسب المفهوم اللازم للاتحاد بحسب المعنى الموضوع له الذي هو حقيقة الترادف تلزمه الوحدة بحسب الذات أعني المصداق ، بخلاف مجرد الاتحاد بحسب الذات أعني المصداق ، فانّه لا يلزمه الترادف الذي هو الاتحاد بحسب الموضوع له الذي يلزمه الاتحاد بحسب المفهوم ، إذ ربما اتحدت الذات والمصداق ولم يحصل الترادف كما عرفت من مثال السيف والصارم ، فلاحظ.

قوله : ويمكن دفع الإشكال عن كلا القولين بالتزام أنّ الموضوع له أوّلا هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط ، والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الأعم منها على الأعم من باب الادّعاء والتنزيل. والموضوع له على كلا القولين هي المرتبة العليا ، وبقية المراتب الصحيحة أو الأعم يستعمل فيها الألفاظ ادّعاء ومن باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة ، كما في جملة من الاستعمالات ، أو من باب اكتفاء الشارع به كما في صلاة الغرقى ؛ فإنّه لا يمكن فيه الالتزام بالتنزيل المذكور كما هو واضح.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست