responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 142

إنّه مقيد بقيود في الجملة ، كان اللفظ مجملا ، سواء كان الدال على التقييد الاجمالي متصلا أو منفصلا ، ولا دخل في ذلك للقول بالصحيح ولا للقول بالأعم.

وإن شئت فقل : إن مقام الصحيح والأعم إنّما هو مقام التسمية أو مقام الاستعمال ، فانّه يقع الكلام في ان الموضوع له أو المستعمل فيه هل هو الصحيح أو هو الأعم. وهذان المقامان سابقان على رتبة الأمر والمأمور به. وهذه القيود التي زادها الشارع في الدعاء بناء على رأي الباقلاني [١] إنما هي في مقام الأمر والمأمور به ، بمعنى أن الشارع عند تعلق أمره بالدعاء زاد فيه قيودا وأجزاء ، وأين ذلك من مقام التسمية أو مقام المستعمل فيه.

قوله : فمعنى الصحة واحد وهي التمامية التي يعبّر عنها بالفارسية بـ « درستى » [٢].

لا يخفى أنّه قدس‌سره يقول بأنّ الجزئية والشرطية من الامور الانتزاعية لعدم تأصلها بالجعل ، وانّما المجعول للشارع ابتداء هو الأمر المتعلق بالمركب المشتمل على الشرائط الخاصة ، وعن ذلك الأمر ينتزع الجزئية والشرطية لكل واحد من أجزاء ذلك المركب وشرائطه ، وبناء على ذلك لا يكون جزئية الجزء وشرطية الشرط إلاّ متأخرة عن تعلق الأمر بالمركب ، وهو أعني تعلق الأمر بالمركب متأخر عن مقام التسمية. فهذه التمامية التي هي عبارة عن تمامية أجزاء المأمور به وشرائطه لا تكون إلاّ متأخرة عن مقام تعلق الأمر ، فكيف يعقل القول بأنّ الصلاة اسم للتام الذي هو الجامع لتمام أجزاء المأمور به وشرائطه ، وحينئذ لا يكون القول بالوضع للصحيح بمعنى


[١] التقريب والإرشاد ١ : ٣٩٥.

[٢] أجود التقريرات ١ : ٥١.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست