responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 132

النزاع إلى أنّ المعنى الحقيقي المتشرعي هل خصوص الصحيح أو هو الأعم.

ثم إنّ هذه الطريقة إنّما تأتي لو كان استعمال الشارع ، أما لو كان من باب الاطلاق والتقييد فلا يمكن تأتّي الطريقة المذكورة ، لأن التقييد تصرف في متعلق الأمر ، فلا تكون الحقيقة المتشرعية إلاّ كاشفة عن متعلق الأمر وهو لا يتّصف بالفساد.

ثم إنّ بعض [١] من كتب على الكفاية قد زعم عدم الاحتياج إلى هذه التوجيهات ، لامكان كون الاتصاف بالصحيح والفاسد من توابع المعنى اللغوي ، ولم يكن المعنى الجديد زائدا على المعنى اللغوي إلاّ بأجزاء وشرائط.

قلت : هذا موقوف على اتصاف المعنى اللغوي بالصحة والفساد ، والظاهر عدمه ، فانّ الدعاء المطلق لا يتصف بكونه تاما وناقصا. على أنّ اتصاف الدعاء بذلك لا يستلزم أن تكون الصحة والفساد في المعنى الشرعي هي نفس ما في اللغوي ، لجواز أن يكون الشرعي صحيحا وفاسدا من جهة اخرى هي غير جهة تمامية الدعاء وعدم تماميته ، بل من جهة تمامية بقية الأجزاء وعدم تماميتها ، فان ما يكون فاسدا عند الشارع لا يلزمه أن يكون فاسدا لغة ، وكلامنا إنّما هو في الصحة والفساد عند الشارع. والحاصل أن الفساد الشرعي قد يكون من جهة فساد ما اشتمل عليه من الدعاء الذي هو المدار في اللغوي ، وقد يكون لأجل فساد بقية الأجزاء الأخر ، وكذلك الصحة ، فصحة الدعاء وفساده على تقدير تسليم اتصافه


[١] [ لم نعثر عليه ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست