responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 114

عدم التجوز. نعم الشأن كل الشأن في :

الصورة الثانية : وهي الوضع بالاستعمال ، فقد أشكل عليها شيخنا قدس‌سره [١] بلزوم تعدد اللحاظ في اللفظ آليا من ناحية الاستعمال واستقلاليا من ناحية الوضع.

وقد أجاب عنه الاستاذ العراقي في مقالته [ في بحث حقيقة الوضع ][٢] ـ وأشار إليه [ في بحث الحقيقة الشرعية ][٣] ـ : وتوهّم أوله إلى اجتماع اللحاظين غلط ، إذ النظر المرآتي متوجه الى شخص اللفظ والمعنى حال الاستعمال وهما غير ملحوظين استقلالا حين الوضع ، وما هو ملحوظ كذلك فهو طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى حين وضعه ، وأحدهما غير الآخر في مقام اللحاظ كما لا يخفى. والعجب من صدور هذا الإشكال من بعض أعاظم المعاصرين على ما في تقرير بعض تلامذته [٤].

قلت : وهذا الجواب عجيب ، لأنّ الملحوظ آلة في مرتبة الاستعمال وإن كان هو شخص اللفظ الملقى الى السامع و [٥] المقصود في مرتبة الوضع وإن كان هو طبيعة اللفظ ، إلاّ أنّ المنظور للمتكلّم في مقام الوضع ومرتبته هو هذا اللفظ ، لكن لا بشخصه بل بما أنّه مصداق لطبيعة من ذلك اللفظ ، فالنظر الى ذلك اللفظ في مرتبة الوضع بما أنّه مصداق لطبيعة اللفظ يكون استقلاليا من ناحيتين ، ناحية كونه مصداقا لطبيعة ذلك اللفظ ، وناحية كونه مقصودا وضعه ولو بما أنّه مصداق للطبيعة.


[١] أجود التقريرات ١ : ٤٩.

(٢ و ٣) [ لم توجد في الأصل ، وإنما أضفناها للمناسبة ].

[٤] مقالات الاصول ١ : ٦٧ ـ ٦٨ ، وأشار إليه في صفحة ١٣٣.

[٥] [ في الأصل : إلاّ أن المقصود ، والصحيح ما أثبتناه ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست