responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 101

التي تقع محكية باللفظ الاسمي الحاكي عنها الموجب لاخطارها في الذهن ، دون المعاني الخلقية التي تنوجد بآلة إيجادها ، سواء كانت هي النسب بين المفهومين الاسميين ، أو كانت من الامور الاعتبارية التي تنوجد في صقعها بآلة إيجادها ، ولا ينتقض ذلك بمادة البيع في بعت الانشائية ، لما عرفت من أن هيئة بعت ليست لايجاد البيع ، بل هي لايجاد النسبة بين مفهوم البيع والمتكلم لا بداعي المماثلة للنسبة الواقعية ، بل بداعي انوجاد تلك النسبة الواقعية ، وعن ذلك ينتزع وجود البيع في صقعه الانشائي ، وذلك لا يخرج مادة البيع التي هي تحت لفظ البيع في بعت عن قابلية التقييد ، وهذا بخلاف الترجي المنوجد بلفظة « لعل » إذ لا يكون في البين إلا إيجاده ابتداء بآلته التي هي « لعل » وهو في تلك المرحلة لا يكون طرفا للنسبة ، وسيأتي إن شاء الله في مبحث الواجب المشروط [١] توضيح ذلك بما هو أوسع من ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله : ثم إن استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله من هذا القبيل أيضا ، بمعنى أنّ حسنه بالطبع والوجدان ـ إلى قوله : ـ غاية الأمر أنّ مصحّح الفناء في الاستعمال الحقيقي جعل الواضع ، وفي الاستعمال المجازي شدّة مناسبة المعنى المجازي مع الحقيقي ، وفيما نحن فيه كون اللفظ الملقى بنفسه متّحدا مع المفنيّ فيه خارجا ، والارتباط بينهما أشدّ من الارتباط الجعلي ... إلخ [٢].

قد يقال : إنّه إذا كانت المناسبة ذاتية ، وأنّ الدلالة إنّما نشأت من تلك


[١] راجع حواشي المصنّف قدس‌سره الآتية في الصفحة : ٢٦ وما بعدها من المجلّد الثاني من هذا الكتاب.

[٢] أجود التقريرات ١ : ٤٤ ـ ٤٥ [ المنقول هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست