responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 123

الثالث : إذا علم أنّه محدث بالحدث الأكبر ثمّ خرجت منه رطوبة مردّدة بين البول والمني فليس هذا العلم الإجمالي منجّزاً بل هو أسوأ حالاً من الصورة الثانية. لكون العلم فيها مؤثراً على تقدير دون تقدير ، بخلاف المقام فإنّه ليس مؤثراً على كلا التقديرين لعدم ترتّب الأثر على خروج البول ولاعلى خروج المني بعد كونه جُنباً.

الرابع : لو كانت الحالة السابقة مجهولة وخرج منه بلل مردّد بين البول والمني فتوضأ ، فهذه الصورة من قبيل الشبهة المصداقية للعلم الإجمالي ، لأنّه لو كان متطهراً كان العلم الإجمالي منجِّزاً فيجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل.

ولو كان محدِثاً بالحدث الأصغر ، كان منجِّزاً على تقدير ، دون تقدير ، واستصحاب الجامع استصحاب لحدث غير مؤثر فيكفي الوضوء.

ولو كان محدثاً بالحدث الأكبر ، لم يكن العلم الإجمالي منجِّزاً أصلاً لتعلّقه بحدث غير مؤثر مطلقاً ، سواء أكان بولاً أم منيّاً.

وبما أنّه مردّد بين إحدى الصور السابقة فلامحيص من الاحتياط بالجمع بين الطهارتين ، إذ لاتحصل البراءة اليقينية إلاّ بها.

الخامس : إذا تردّدت نجاسة شيء بين الذاتية والعرضيّة ، كالصوف المردّد بين كونه صوف خنزير ، أو صوف غنم متنجس ، فلو غسله يتردّد الأمر بين كونه قطعيّ الارتفاع وقطعي البقاء ، فيرجع إلى استصحاب الجامع بين النجاستين للعلم بالجامع في زمان واحد.

السادس : لو شكّ في نجاسة صابون لاحتمال اتخاذه من دهن حيوان غير مذكّى ، فبما انّ الشبهة موضوعية يحكم بطهارته ، ثمّ إذاعرضت عليه النجاسة ، وأُزيلت ، فهل يجري استصحاب النجاسة بوجه كلّي ، لأنّه من قبيل تردّد الجامع

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست