responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 599

يتعلّق في مثلها ممّا لم يلتفت إليه أيضاً. [١]

يلاحظ عليه : أنّ وجود الأوامر الغيرية في الشريعة أمر غير منكر ولكن غالبها ظاهرة في الإرشاد إلى المقدّميّة لعدم علم المكلّف بالمقدّمة ، لاحظ الآيات التالية :

١. ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ ). [٢]

٢. ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إِلى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلى الْكَعْبَيْن ). [٣]

٣. ( وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطّهروا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ). [٤]

٤. ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا ). [٥]

٥. ( إِذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِرات فَامْتَحِنُوهُنَّ ). [٦]

٦. وقوله عليه‌السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. [٧]

فلا نشكّ في ورود الأوامر في هذه المجالات.

لكن الآيةَ الأُولى مسوقة لبيان شرطية العدلين في صحّة الطلاق ، ولولا الأمر بها لما عُلِمتْ شرطيّةُ الشهادة في صحة الطلاق. فيكون الأمر إرشاداً إلى الشرطيّة.


[١] كفاية الأُصول : ١ / ٢٠١.

[٢] الطلاق : ٢.

[٣] المائدة : ٦.

[٤] المائدة : ٦.

[٥] الحجرات : ٦.

[٦] الممتحنة : ١٠.

[٧] الوسائل : ١ ، الباب ٨ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست