responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 531

أمّا الثاني وهو تعيين مصحّح العبادة فقد مرّ أنّ المصحّح عبارة عن أمرين تاليين :

أ. كون الشيء صالحاً للتعبّد.

ب. الإتيان به للّه سبحانه.

وكلا الأمرين متحقّقان.

وأمّا الإشكال الثالث ، وهو انّه يشترط قبل تعلّق الأمر الغيري كون الطهارات الثلاث موصوفة بالعبادة ، والمفروض انّ الطهارات الثلاث قبل تعلّق الأمر الغيري موصوفة بها لما عرفت من أنّ ملاك العبادية هو صلاحية الفعل لها بشرط الإتيان به للّه سبحانه.

أضف إلى ذلك أنّه لا حاجة بعد اتّصافها بالعبادية إلى الأمر الغيري حتّى يتوجّه الإشكال.

٢. إضفاء وصف العبادة على الطهارات الثلاث من جانب الأمر الغيري فيمكن أن يقال انّ قصد الأمر الغيري كالأمر النفسي مصحح للعبادية ، ولا فرق فيه بين قصد الأمر النفسي أو الغيري ، ولا كون المتعلّق محبوباً بالذات أو محبوباً بالعرض ، فما اشتهر بين الأساطين من التفريق بين النفسي والغيري وإن الأوّل أمر قربي دون الثاني ، لا يرجع إلى محصل ، لأنّ الأمرين وإن كانا مختلفين في الغاية والمقصد لكن محصِّل القرب ، هو كون الحركة لأجل امتثال أمره كائناً ما كان ، وبذلك يظهر أنّ الإتيان بالواجب الغيري بنيّة امتثال أمره ، موجب لاستحقاق الثواب على القول بأنّه أمر استحقاقي ولا يختصّ ذلك بامتثال الأمر النفسي.

وعندئذ ينحل الإشكالان : أمّا الأوّل فلماعرفت من أنّ قصد الأمر الغيري

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست