responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 494

بما يصلح للقرينية مع عدم وجود ظهور لغوي أو انصراف أو قرينة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع تارة في مقتضى الأُصول اللفظية وأُخرى في مقتضى الأُصول العملية ، وإليك بيان الأمرين :

مقتضى الأصل اللفظي عند الترديد

استدلّ الشيخ على أنّه إذا دار الأمر بين تقييد الهيئة وتقييد المادّة ، فمقتضى الأصل اللفظي إرجاع القيد إلى المادة دون الهيئة بوجهين :

الأوّل : تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي

وحاصل هذا الوجه : انّ مفاد الهيئة إطلاق شمولي ، وإطلاق المادة إطلاق بدلي ، وإذا دار الأمر بين تقييد أحد الإطلاقين فتقييد البدلي أولى من تقييد الشمولي.

إنّ الدليل مؤلف من صغرى وكبرى.

أمّا الصغرى فهي أنّ إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي.

وأمّا الكبرى فهي أنّه إذا دار الأمر بين تقييد أحدهما ، فتقييد البدلي أولى من تقييد الشمولي ، وإليك توضيح الأمرين :

أمّا الصغرى فلانّه إذا قال : أكرم زيداً ( ولم يقيّده ) فمقتضى إطلاق الهيئة ، وجوب الإكرام على كلّ التقادير سواء أسلّم أم لا ، سواء أجاء أم لم يجئ.

وهذا بخلاف المادّة فانّ المطلوب هو الإتيان بفرد من الطبيعة ، وقد اشتهر أنّ الطبيعة توجد بفرد واحد وتنعدم بعامّة الأفراد. هذا هو بيان الصغرى.

وأمّا الكبرى فهو تقديم الإطلاق البدلي على الشمولي ، لأنّ الدلالة الثانية أقوى من الدلالة الأُولى.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست