توضيحه : انّ الانشاء عبارة عن استعمال
اللفظ في معناه الإيجادي والاستعمال لا يقبل التعليق ، فانّه إمّا يُستعمل اللفظ
في معناه الإيجادي أو لا يستعمل.
ثمّ إنّ استعمال اللفظ لغاية إيجاد
معناه تارة يكون المستعمل فيه الطلب المطلق كما إذا قال : أقم الصلاة ، وأُخرى
يكون مفاده الطلب المقيّد كما إذا قال : (أَقم
الصلاة لدلوك الشمس) ومعناه الطلب والبعث على تقدير ، فلو
كان هناك تعليق فإنّما هو في المنشأ لا في الإنشاء.
فإن
قلت : بأنّ المنشأ ـ الطلب المعلّق ـ من
مقولة الوجود ، وهو لا يقبل التعليق ، لأنّ النبي امّا موجود أو معدوم وليس هنا
قسم ثالث أي الوجود المعلق.
قلت
: إنّما ذكرته إنّما يتم في الأُمور التكوينية فالوجود التكويني لا يقبل التعليق ،
وأمّا الوجود الاعتباري أعني الطلب فلا مانع من تعليقه فتارة يكون المنشأ فلا مانع
من الطلب المطلق ، وأُخرى الطلب المشروط بشرط الاستطاعة ، والاشتباه حصل من قياس
الأُمور الاعتبارية بالتكوينية.
الخامس
: إذا كان رجوع القيد إلى الهيئة مستلزماً لرجوع القيد إلى المنشأ يلزم تفكيك
الإنشاء عن المنشأ ، حيث إنّ الإنشاء قد تمّ ، مع أنّ المنشأ أعني الطلب غير موجود
، للاتفاق على عدم حصول الطلب قبل تحقّق الشرط ، وهذا نظير القول بتحقّق الإيجاد
من دون أن يتحقّق الوجود وهو محال.
يلاحظ
عليه : بأنّ المنشأ غير منفك عن الإنشاء ،
وذلك لأنّ المنشأ لو كان هو الطلب المطلق لكان لما ذكر وجه ، وأمّا إذا كان المنشأ
الطلب على تقدير حصول الشرط فهذا النوع من الطلب موجود قبل حصول الشرط.
فإذا قال : أقم الصلاة عند دلوك الشمس ،
فالطلب على تقدير الدلوك