responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 450

العقد إلى زمان الإجازة وفيما بعد.

وبذلك يرتفع الإشكال ، لأنّ العقد غير مؤثر في الملكية إلاّ بعد الإجازة وهي مقترنة بالعقد ، لأنّ للعقد بقاء عرفياً لا عقلياً.

وبهذا تمّ تحليل الموارد الثلاثة ، أعني : شرط المأمور به ، أو شرط التكليف ، أو شرط الوضع. واللازم علينا أن نقتصر على ما ذكرنا غير أنّ ما ذكره المحقّق الخراساني في « الكفاية » ممّا تداولته الألسن ، فلنرجع إلى كلامه فقد أتى بجواب مجمل غاية الإجمال في « الكفاية » وأوضحه في فوائده.

جواب المحقّق الخراساني

قال في « الكفاية » : وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً فإن دخل شيء في الحكم به وصحّة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلاّ ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه لدى الحاكم وبدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن ، فتأمّل تعرف. [١]

ولا يخفى ما في كلامه من الإجمال ، وقد أوضحه في الفوائد بما هذا نصّه :

إنّ كلّما تتوقف عليه الأحكام الشرعية مطلقاً ـ تكليفية أو وضعية ـ ممّا يتداول إطلاق الشرط عليه مطلقاً ، مقارناً كان لها أو لا ، إنّما يكون دخله بوجوده العلمي لا بوجوده الخارجي ، ويكون حال السابق أو اللاحق بعينه ، حالَ المقارن في الدخل مثلاً ـ إلى أن قال ـ إن قلت : هذا خلاف ظاهر لفظ الشرط الذي قد أطلق على مثل الإجازة والغسل في الليل.


[١] كفاية الأُصول : ١ / ١٤٦.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست