responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 445

اعتبار الوجوب وفرضه تحت شرائط خاصّة ، متقدّمة أو مقارنة أو متأخّرة.

٢. الإرادة الحقيقية المنقدحة في ذهن المولى ، فهي بما أنّها أمر تكويني يجب أن يكون شرطها مقارناً لها ، وقد علمت أنّ المحرك والباعث لظهورها انّما هو العلم بالمصلحة فيما إذا قال : إذا جاءك زيد يوم الخميس فأكرمه يوم الجمعة ، أو العلم بتحقق القدرة في ظرفها في فريضة الحجّ.

٣. نفس العمل الخارجي الصادر من المكلّف ، فلا شكّ أنّ الشرط هو نفس القدرة الخارجية وهي مقارنة.

فتلخّص أنّ الشرط فيما تجب فيه المقارنة الزمانية ، مقارن لمشروطه ، وفيما هو متقدّم ومتأخر ممّا لا تجب فيه المقارنة لخروجها عن مصب القاعدة العقلية ، أعني : لزوم مقارنة الشرط لمشروطه.

وما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ الشرط هو لحاظه ذهناً لا وجوده خارجاً فإنّما يتمّ في هذا القسم ، أي شرائط التكليف : الاعتبار ، والإرادة الحقيقية ، لا في شرائط الوضع الذي هو المقام الثالث.

المقام الثالث : في شرائط الوضع

المراد بالوضع هو الأحكام الوضعية من الصحة والملكية والزوجية وغير ذلك ، فتارة يكون الشرط الذي ربّما يطلق عليه السبب متقدّماً على الوضع ، وأُخرى مقارناً له ، وثالثة متأخّراً عنه.

فالأوّل كالوصية التمليكيّة حيث إنّ الإيصاء جزء السبب لحصول الملكية ، والجزء الآخر هو قبول الموصى له.

والثاني : كالعقل والبلوغ المقرون بالعقد.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست