والتعريف ينطبق على المقتضي الذي هو جزء
العلّة التامة كالنار بالنسبة إلى احتراق الحطب ، فانّ وجود الاحتراق من النار ،
ولكنّها ليست علّة تامّة لوضوح انّ الاحتراق رهن أُمور أُخرى ، كيبوسة الحطب
وتحقّق المحاذاة بينهما وعدم المانع إلى غير ذلك من الشروط.
وربما يُعرّف : ما يلزم من وجوده وجود
المسبب ومن عدمه عدمه ، والسبب بهذا المعنى ينطبق على العلّة التامة ولعلّ تعريفه
به نظراً إلى إطلاق السبب في لسان الفقهاء على الأُمور التالية التي أشبه بالعلّة
التامة.
كصيغة العتق بالنسبة إلى العتق الواجب ،
والوضوء والغسل بالنسبة إلى الطهارة عن الحدث ، والغَسْل بالنسبة إلى إزالة الخبث
، والنظر ، المحصل للعلم الواجب وقطع الرقبة ، المحقّق للواجب.