في كلتا الصورتين
عدم تحصيل البراءة اليقينية فيهما ، فالعلم السابق بالتكليف كاف في عدم الإجزاء
حتى يعلم الخروج عنه ، إمّا بعلم قطعي أو بحجّة شرعية ، فالعلم غير موجود والحجّة
الشرعية الأُولى متعارضة مع الحجّة الشرعية الثانية.
التفصيل
بين الطريقية والسببية
وقد فصّل صاحب المحاضرات بين الطريقية
والسببية ، وأنّ الحقّ على الأولى هو عدم الإجزاء ، لأنّ ما أُتي به ليس بمأمور به
، والمأمور به ليس بمأتي به. والمفروض أنّ الصحّة إنّما تنتزع من مطابقة المأتي به
للمأمور به في الخارج ، الموجبة لسقوط الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه ، كما
أنّ الفساد ينتزع من عدم مطابقة المأتي به للمأمور به. [١]
يلاحظ
عليه : بمنع عدم مطابقة المأتي به للمأمور
به ، فانّ الملازمة العرفية تكشف عن انسحاب الوجوب عن الجزء أو الشرط الذي قام
الدليل الاجتهادي على عدم وجوبه فعلاً ، فيكون الواجب الفعلي في حقّه ما أتى به ،
فيكون المأتي به مأموراً به.
بقي الكلام في الإجزاء على القول
بحجّيتها من باب السببية فقبل الخوض في المقصود نذكر أقسام السببية.
أقسام
السببية
إنّ للسببية تفاسير ثلاثة :
الأوّل
: ما ينسب إلى الأشاعرة ، وهو إنكار الحكم المشترك بين العالم والجاهل ، وانّ
أحكامه سبحانه تابعة لآراء المجتهدين أو الأمارات والأُصول