مقتضى جريان البراءة
عند الشكّ في الجزئية والشرطية ، يكون المأتي به متعلّقاً للأمر الواقعي لأجل
انسحاب الأمر عن الجزء المجهول واستقراره على ما سواه.
فإن
قلت : إنّ القول بالإجزاء يستلزم التصويب ،
لأنّ رفع اليد عن جزئية السورة في حقّ من قامت عنده الأمارة على عدم الجزئية يوجب
اختصاص الحكم بالعالم دون الجاهل وهكذا سائر الموارد.
قلت
: إنّ التصويب عبارة عن إنكار الحكم المشترك الإنشائي بين العالم والجاهل ، وهو
موجود ، وانّ المرتفع هو فعلية الحكم أو تنجزه ، وهو ليس بمحذور ، وليس للقائل
بعدم الاجزاء أيضاً القول بفعلية الحكم أو تنجزه في حقّ الجاهل.
فإن
قلت : إنّ لازم إيجاب العمل على وفق
الأمارة بما أنّها كاشفة هو عدم الإجزاء ، لأنّ لازم الكشف كون الواقع هو الميزان
دون مؤدّى الأمارة وهو يناقض القول بالإجزاء الذي مقتضاه كون المحور مؤدى الأمارة.
[١]
قلت
: هذا ما استند إليه السيّد الأُستاذ في القول بعدم الإجزاء ، ولكنّه غير تام ،
لأنّ إيجاب العمل على وفق الأمارة بما أنّها كاشفة غالباً لا دائماً ، ومثل هذا لا
يستلزم أن يكون الملاك هو الواقع ، بل يستلزم كون الملاك هو الواقع الغالب وهو
متحقّق ، فلا يلزم من القول بالكاشفية والإجزاء الجمع بين النقيضين.
وحصيلة الكلام : انّ الأمارات حجّة من
باب الكاشفية النوعية ، والتعبّد بها لأجل هذا الملاك ، وهذا الملاك موجود في عامة
الموارد هذا من جانب ، ومن جانب آخر وجود الملازمة العرفية بين الأمر بالعمل على
وفق الأمارة وبين اجتزاء المولى بما أدّت إليه الأمارة وإن خالفت في بعض الموارد.
ولذلك قوّى شيخنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ
في كافة دوراته الأُصولية كون