أمّا الأوّل فلأنّ الواجب هو الجامع
المتحقّق بالفرد الاضطراري ، ومن المعلوم أنّه يسقط التكليف عندئذ لفرض تحقّق
الطبيعة في فرد واحد.
وأمّا على القول بتعدد الأمر فالأصل
أيضاً هو البراءة ، لأنّ البحث على أساس أنّ القضاء بأمر جديد مستفاد من قوله عليهالسلام : « من فاتته فريضة يقضي ما فاته كما
فاته ». [١]
فإيجاب القضاء يحتاج إلى صدق عنوان الفوت وهو مردّد بين العناوين التالية :
١. فوت الواجب بالأمر الظاهري ،
والمفروض أنّه لم يفت.
٢. فوت الفريضة الواقعية الفعلية ، وهو
خلاف المفروض ، إذ لا فعلية لأمر الصلاة بالطهارة المائية حتى يصدق على المورد فوت
الفريضة الواقعية الفعلية.
٣. فوت الملاك الواقعي ، وهو مشكوك ،
لاحتمال قيام الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية في هذه الحالة ، فلا علم بفوت
الملاك.
فتلخّص من ذلك أنّه لا محيص من القول
بالبراءة في العذر المستوعب على كلا المبنيين ، سواء كان هناك أمر واحد أو أمران.
أمّا الأمر الواحد فقد امتثله ، وأمّا
الأمران فالثاني منهما مشكوك الحدوث لأنّ حدوثه فرع صدق الفوت وهو دائر بين فوت
الفريضة الظاهرية الفعلية أو فوت الفريضة الواقعية الفعلية أو فوت الملاك.
أمّا الأوّل فقد امتثله ، وأمّا الثاني
والثالث فهما مشكوكا الحدوث.
[١] الوسائل : ٥ ،
الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١.