المأتي به بالأمر
الظاهري فهو يلازم سقوط التعبّد بالأمر الواقعي ، فكلّ ذلك من لوازم المورد ، أو
المستعمل فيه من دون أن يكون هناك وراء الفقه مصطلح خاصّ.
الخامس : الفرق بين
هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار
ربّما تتصور وحدة المسألتين وانّ القول
بالإجزاء نفس القول بدلالة الأمر على المرّة ، كما أنّ القول بعدمه عبارة أُخرى عن
عدم الإجزاء.
يلاحظ
عليه بأنّ تصادق المرة مع الإجزاء أو تصادق
التكرار مع عدمه ، لا يكون دليلاً على وحدة المسألتين بعد تعدد الملاك الذي يُصحح
عقد مسألتين مختلفتين ، فانّ البحث في أُولى المسألتين إنّما هو في تعيين ما هو
المأمور به شرعاًحسب دلالة الصيغة بنفسها ـ كما عليه شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري
على ما مرّ ـ أو بدلالة أُخرى كما عليه الآخرون.
وأمّا البحث في المقام فإنّما هو بعد
الفراغ عن تعيين ما هو المأمور به ، سواء أكان المأمور به هو الطبيعة المجرّدة أو
المقيدة بالمرّة أو التكرار ، ويقال إذا أتى المكلف بما هو المأمور به بكماله
وتمامه ، سواء أكان المأمور به ، هو الطبيعة أو المقيّدة بالمرة أو التكرار هل هو
يجزي أو لا؟
نعم القول بالإجزاء يتصادق مع القول
بالمرة ، كما أنّ القول بالتكرار ، يتصادق مع عدم الإجزاء ، ولكن التصادق الموردي
لا يكون دليلاً على وحدة المسألتين.
السادس : الفرق بين
المقام ومسألة تبعية القضاء للأداء
إنّ هنا مسألة أُخرى باسم تبعية القضاء
للأداء وعدم تبعيّتها له ويعبّر